نقض وإبرام . أسباب الطعن .
الموجز
تقديمها في الميعاد .العبرة بوصولها فعلا إلى قلم الكتاب . وضعها بمكتب البريد في الميعاد القانوني .لايعول عليه .
القاعدة
العبرة في تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والإبرام هي بوصول تقرير هذه الأسباب فعلاً، وفي الميعاد القانوني، إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى قلم كتاب محكمة النقض. فإذا أرسلت الأسباب بطريق البريد أو عن طريق جهة أخرى كان المعول عليه هو تاريخ وصول هذه الأسباب فعلاً إلى قلم الكتاب في الميعاد لا تاريخ تسليمها إلى الجهة التي تولت توصيلها.

