شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱٦٥۲۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . إيراده ما يؤدي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . لا قصور . المادة 310 إجراءات جنائية .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب         " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي    و     عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي  

                              وعـــــــــــــــــــــــــلاء البغـــــــــــــــــدادي    و    خالـــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــــــــــــــــى

                                                  " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الحمزاوي.

وأمين السر السيد / ياسر حمدي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 19 من جمادي الأول سنة 1443 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2021 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 16522 لسنة 89 القضائية.

 

المرفوع من

.................                                                          " المحكوم عليه – الطاعن "

 

ضــــــــــد

النيابة العامة  

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... مركز .....  ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... شمال ..... ). بأنه في يوم 29 من يونية سنة 2018 بدائرة مركز ...... - محافظة ..... :

- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في 9 من يونية سنة 2019 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم " ١٥٢ " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وذلك باعتبار أن حيازة الجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون. بمعاقبة/ ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من أغسطس سنة 2019.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

            المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ومؤدى الأدلة فيها ، وخلا من بيان علم الطاعن بالمخدر المضبوط ، ودانه الحكم رغم بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم التحقق من اختصاص مصدره ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، ولم يبين الحكم مكان الضبط تحديداً داخل مسكن الطاعن سيما وأن التفتيش تم في غيبته ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة على الرغم من تناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه لباقي الأفراد عنها مطرحاً دفاعه باختلاف ما تم ضبطه عما تم عرضه على النيابة العامة ومن ثم تحليله بما لا يسوغ به إطراحه ، وما أورده الحكم تدليلاً على نفي قصد الإتجار لدى الطاعن لا يرشح في حقه سوى قصد التعاطي دون القصد المجرد للحيازة المسند إليه ، وأخيراً فقد أورد الحكم على لسان ضابط الواقعة أن تحرياته دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة في حين أن الثابت بالأوراق مما أورده الضابط أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم من أن ما يحوزه أو يحرزه مخدراً وإذا كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو مدافعه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلمه بكنهه فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع ، وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره فضلاً عن أنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش. فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً أو بحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حدوث واقعة التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - على النحو السالف - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره لواقعة الضبط ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها من بعد إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول التفتيش في غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ، ذلك بأن القانون لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحته ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على فرض صحة ما يزعمه من أن التفتيش تم في غيبته - بقالة الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق في هذا الخصوص - غير منتج. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها ، وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحوز ويحرز المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها وقت صدور الإذن بالتفتيش يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها. لما كان ذلك ، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش ، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنية المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ومن ثم يكون نعى الطاعن – بأن ما أورده الحكم يرشح أن تكون حيازة المخدر بقصد التعاطي - في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 


مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا