إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۹۱٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.