الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها .دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة .حيازة.الطعنرقم ۸۸٥٥ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول