نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / عــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــازي و إبراهيـــــــــــــــم عــــــــــــــــــــوض لقمـــــــــــــــان الأحـــــــــــــــــــــول نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وأحمد عبد القـــــــــــــــوىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هلال محمد. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 2 من جمادى الثاني سنة 1443 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15562 لسنة 89 القضائية.المرفوع…

