الخصومة في الطلب " الصفة ". استقالة .
الموجز
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختباراً .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي. (7) الطلب رقم 146 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء" (1 - 3) الخصومة في الطلب "الصفة". استقالة. (1) وزير العدل. هو صاحب الصفة في خصومة طلب بطلان الاستقلالة. اختصام غيره. غير مقبول. (2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا…

