الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحال صناعية وتجارية . عقوبة . قانون . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱۳۳۲ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول