قتل عمد . اثبات " بوجه عام " " خبره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۹٤۲۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.