إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــدالله خـــالــــــــــــد الــــوكيـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنـطـــــــــاوي محمـــــــــــد أبــو الســعــــــــــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/عمرو أسامة.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19420 لسنة 89 القضائية. المرفوع من1ـــ ...................2ــ…

