جريمة الزنا .تلبس .المراد به قانوناً .
الموجز
الأدلة التى تقبل في حق الزانى .سلطة محكمة الموضوع في التقدير .
القاعدة
إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التي أشار إليها في المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك والزوجة المزني بها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً. فمتى بين الحكم الوقائع التي استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً في جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه. خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم دليلاً على الزنا أي على الجريمة التامة لا مجرد الشروع.

