ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". إثبات "بوجه عام". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۳۷۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.