الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد الجنائيةمواد مخدرة . جلب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۱٦۰۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۲/۱۰الدائرةالهيئة العامة للمواد الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول