دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " " وبتلفيق الاتهام " " وعدم جدية التحريات" " وعدم كفاية الدليل" "وعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٥٤٦٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.