الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطعن " التنازل عنه ". نقض " التنازل عن الطعن بالنقض في شقة المدنى ". دعوى مدنية " تركها ".الطعنرقم ٥٥۲ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول