الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "شهود ".حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".نقض - اسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۲۳۳٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول