قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
الموجز
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
القاعدة
أنه إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كانت مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةـــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبد الله جامعمحمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / وسام بكري.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2020 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

