الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " إجراءات رفع الدعوى: الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاضعة للسجل العيني ". سجل عيني " القيد في السجل العيني: الدعاوى الواجب قيدها ".الطعنرقم ۱۳٥۳۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول