ضرب افضى الى موت .
الموجز
ضرب أفضى إلى الموت. مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.
القاعدة
إذا كان الحكم قد أثبت أن كلا من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة، وأن الضربتين ساهمتا معا في إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل. (145) القضية رقم 1179 سنة 22 القضائية ضرب أقضى إلى الموت. مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة. إذا كان الحكم قد أثبت أن كلا من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة, وأن الضربتين ساهمتا معا في إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل…

