نقض . إعلان تقرير الطعن . إعلان
الموجز
نقض . إعلان تقرير الطعن . إعلان . اثبات المحضر في اصل إعلان صورة الحكم ان المخاطب معه لم يوقع و اثباته انه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة . بطلان الإعلان . المادتان 10 / 5 و 24 مرافعات
القاعدة
متى كان المحضر قد أثبت في أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذى خوطب في الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذى أثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون في المادة 5/10 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة إمتناعه وسببه و يكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير إمتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر في القيام بواجبه
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1957 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم المستشارين. (47) القضية رقم 86 سنة 23 القضائية ( أ ) اختصاص. بيع. دعوى "تقدير قيمتها". دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم أحدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضي الجزئي. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى. القول بعدم…

