غش البضاعة .
الموجز
معناه .التقليد .الفرق بين الجريمتين .
القاعدة
الجريمة المنصوص عنها في المادة 302 ع تستلزم حتماً حصول الغش في جنس البضاعة. وجنس البضاعة هو مجموع صفاتها وخواصها التي تلازمها فتعينها تعييناً جلياً يعرفه ذوو المران من الكافة ولا يخطئون فيه عادة. وهذه الصفات ترجع إما إلى الإقليم الذي تنبت فيه البضاعة أصلاً إذا كانت مما يزرع، أو تنشأ فيه وتتناسل أصلاً إذا كانت من الحيونات، أو الجهة التي تصنع فيه أصلاً إذا كانت من المصنوعات. فالبضاعة التي ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها ومضمون ثباتها بل هي تركيب قابل للتغير والتنوع حسب مشيئة صاحبه (كدخان مصنع من المصانع) لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذي عنته المادة 302 ع. فمن يبيع بضاعة (علب سجاير) على أنها من صنع مصنع كذا ثم اتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع وأن الصنف الموجود بها رديء فلا عقاب عليه، لأن جريمته هي جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التي نص عليها في المادة 305 ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها.

