نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم له أو عليه أو تتعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

