جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سلاح .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــة و خالـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــاد أســــــــــــــامة عبــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة "هانـــــــــــي صبحــــــــــــــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أسامة غزالي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 11 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 15 من يونية سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7979…

