مسئولية مدنية
الموجز
التضامن فيها . مناطه .
القاعدة
القضاء على المسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن لا يقتضي اتفاقاً سابقاً بين المتهمين على الإجرام بل ولا يقتضي توافق المتهمين على التعدي والإيذاء. ويكفي لترتب التضامن أن تتحد إرادة الفاعلين مجرد إتحاد وقتي على الاعتداء على المجني عليهم، وأن يقارف كل منهم هذا الاعتداء فعلاً أو يشترك فيه.

