قوة الشىء المحكوم فيه .
الموجز
دعوى نفقة امام المحكمة الشرعية .الأخذ بشهادة الشهود فيها .الادعاء مدنيا ضد الشهود لتزويرهم الشهادة . الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .لا يقبل لاختلاف الدعويين .
القاعدة
إذا أصدرت المحكمة الشرعية حكماً يقضي بنفقة بناء على شهادة شهود ثم اتضح للنيابة أن شهادات هؤلاء الشهود مزورة فرفعت عليهم الدعوى ودخل المحكوم عليه في دعوى النفقة مدعياً بحق مدني فلا يجوز لهؤلاء الشهود أن يدفعوا أمام محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية محتجين بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية الذي أخذ بشهادتهم لأن الدعوى الشرعية ودعوى التعويض دعويان مختلفتان من حيث الموضوع والسبب والأخصام فالحكم الصادر في أولاهما لا يحتج به في الأخرى.

