استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 11880 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 11 من فبراير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي ومحمد عبد الحليم طلبهمحمد عبد العليم مهران " نواب رئيس المحكمة " أحمد محمد ممدوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1- قذف المجني عليه/ .... باستخدام وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أمورًا لو ثبتت لوجبت احتقاره عند أهل وطنها على النحو المبين بالأوراق.2- سب المجني عليه/ ....…

