عمل " العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية ". قانون " سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها ". حُكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۸۳۰۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.