شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : بوجه عام ".

الطعن
رقم ۱٤۷۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۹/۲۸⁩

الموجز

البينة على من يدعي خلاف الأصل الظاهر سواء كان المدعي أو المدعى عليه. علة ذلك. أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنات قد أقمن الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بصفاتهم بإخلاء الأرض موضوع النزاع وتسليمها إليهن خالية من أية مباني أو منشآت تكون قد أُقيمت عليها تأسيساً على ملكيتهن لهذه الأرض بموجب عقد البيع المسجل.... ، وقدمن تأييداً لدعواهن أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من هذا المسجل ثابت بها أن الأرض المباعة إليهن تبلغ مساحتها 5 س، 13ص، 6ف وتقع بناحية.... وتمثل حدودها الأربع أملاك حكومية، إلا أنهن لم يقدمن الشفافات الثلاثة الملحقة بهذا العقد والموضح بها موقع الأرض تحديداً داخل القطعة رقم... المشار إليها لفقدانها، ولذا فقد أدخلن في الدعوى أمام محكمة الاستئناف المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما لإلزامهما بتقديم ما لديهما من مستندات وخرائط مساحية استلزمتها إجراءات تسجيل العقد، ولقد أثبت الخبير المنتدب في الدعوى المنضمة رقم.. بتقريره ــــ المرفق صورته الرسمية ضمن أوراق الطعن ــــ أن المطعون ضدهم جميعهم قد أفادوا بدشت المستندات وملحقات العقد المسجل موضوع الدعوى والخرائط المساحية المتعلقة به، كما أثبت به انتقاله إلى إحدى المكاتب الهندسية التابعة للجهة الطعون ضدها السابعة بمحافظة الإسكندرية واطلاعه على أصل الرسم الشفاف.... والذي ثبت من خلاله وجود قطعة أرض ضمن القطعة رقم... بحوض..... بذات الأطوال الواردة بالعقد المسجل سند الدعوى يحدها من جميع الجهات أملاك حكومية، وإذ كان ما قدمته الطاعنات من عقد مسجل لم يُطعن عليه بأية مطعن من قبل المطعون ضدهم سوى القول المرسل بأنه يتعلق بأرض مغايرة لأرض النزاع، وكان ما أورده الخبير بشأن الرسم الشفاف... ـــ وإن لم يُدون عليه أي بيان يتعلق بالعقد ـــ لا يُرجح صحة هذا القول بل على العكس يُرجح صحة ادعاء الطاعنات بشأن ملكيتهن لأرض النزاع، وكان يكفي ممن يحمل عبء الإثبات أن يُثبت بأن الأمر الذي يدعيه أمر مُرَجَح الوقوع بحيث يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلاً حتى يُنقل عبء إثبات عكس هذه القرينة الظاهرة على عاتق الخصم الآخر ليُثبت أنه بالرغم من الظواهر التي تُرجح وقوع الأمر توجد قرائن أخرى تجعل الراجح مــرجوحاً، وإذ ألقت محكمة الاستئناف عبء إثبات الحق المدعى به كاملاً على عاتق الطاعنات وانتهت إلى رفض الدعوى لعجزهن عن إثبات هذا الحق، رغم أن القرينة الظاهرة بالأوراق ـــ على نحو ما سلف بيانه ـــ تُرجح ملكيتهن لأرض النزاع، ويقع على عائق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بصفاتهم عبء إثبات خلاف هذا الأصل الظاهر وإثبات أن يدهم على الأرض بسند قانوني صحيح يدرأ عنهم مغبة الإخلاء، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد جاء معيباً.

نص الحكم — معاينة

باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد              نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة/ شــــــــريــف العـــــشـــــــري      ،      هــــــــــــــــــانـــــــــــي فـــــــــــــــؤاد عـــــــمـــــــر الــــــــهــــــــادي      و      محمد مجدي الـبـسـيـونــي بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد السيد علوان.وأمين السر السيد/ محفوظ عز الرجال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 29 من محرم سنة 1441 ه الموافق 28 من سبتمبر سنة 2019.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1479 لسنة 83 ق.المرفوع مـن:1 ــــ ……………… وشهرتها "…………..".2 ـــ ………………..3 ـــ ………………..لم يحضر أحد.ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد1…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا