إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : بوجه عام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة/ شــــــــريــف العـــــشـــــــري ، هــــــــــــــــــانـــــــــــي فـــــــــــــــؤاد عـــــــمـــــــر الــــــــهــــــــادي و محمد مجدي الـبـسـيـونــي بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد السيد علوان.وأمين السر السيد/ محفوظ عز الرجال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 29 من محرم سنة 1441 ه الموافق 28 من سبتمبر سنة 2019.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1479 لسنة 83 ق.المرفوع مـن:1 ــــ ……………… وشهرتها "…………..".2 ـــ ………………..3 ـــ ………………..لم يحضر أحد.ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد1…

