إجراءات "إجراءات التحريز"" إجراءات التحقيق " . بطلان. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٥۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.