معارضة .
الموجز
معارضة. معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لإعلانه. معارضته مرة أخرى في ذات الحكم. تعجيل المعارضة الأولى ونظر المعارضتين والحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوسا يوم الحكم. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلا.
القاعدة
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد قرر بالمعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا وأجل نظر معارضته لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلانه، ثم عاد فقرر مرة أخرى بالمعارضة في ذات الحكم، مع أنه ما كان يجوز له أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة فيه، إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951، وعجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة وفيها صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان يبين من كتاب النيابة أن الطاعن كان في ذلك اليوم محبوساً بالسجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه في قضية أخرى، فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلاً ويكون طعنه مقبولاً شكلاً ما دام أنه لم يعلن بذلك الحكم ولم يثبت علمه رسمياً بصدوره قبل تقريره بالطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء. (266) القضية رقم 1156 سنة 22 القضائية معارضة. معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لإعلانه معارضته مرة أخرى في ذات الحكم تعجيل المعارضة الأولى ونظر المعارضتين والحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوسا يوم الحكم. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلا. متى كان…

