شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صفة " الصفة في الدعوى ".

الطعن
رقم ۱٤٥٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۲/۰۱⁩

الموجز

اختصام الشركة الطاعنة صاحبة الصفة في الدعوى. أثره. انصراف آثار الحكم إليها إيجابًا أو سلبًا. مؤداه. اختصام مدير عام مبيعات أسيوط والوادي الجديد. تعدد صوري. علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت الشركة الطاعنة هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة وصاحبة الصفة، وتنصرف إليها آثار الحكم إن إيجابًا أو سلبًا، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، أما اختصام مدير عام مبيعات أسيوط والوادي الجديد أمام محكمة أول درجة، فإنه لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا؛ لأنه لا صفة له في الخصومة.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـــــــبمحكمة النقـــضالدائـرة العماليـةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر           نائب رئيــــس المحكمــــــةوعضويـة السادة القضـاة/أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود    ،     حبشــــــــي راجـــي حبشـــي                         خــــــــــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي    و     حــــــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي                                                               نواب رئيس المحكمــــــــــــة    بحضور السيد رئيس النيابة/ مدحت سامح.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر سنة 1442ه الموافق 1 من ديسمبر سنة 2020 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14553 لسنـة 89 القضائية.المرفوع مــنـــــــ السيد/ …………………………ضـــــــــــــــــدـــــــ السيد/ ………………………….الوقائع      في يوم 8/7/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا