شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " الخطأ الموجب للتعويض ".

الطعن
رقم ۳۹٦۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۹⁩

الموجز

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى ذلك عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قيام الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه. شرطه. كون الاستخلاص سائغاً. انهاء خدمة الطاعن لبلوغه سن الستين دون صدور قرار بمد خدمته. حق مشروع للمطعون ضدها. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

القاعدة

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض فيها إلا أن قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة رقم ٦٧ من لائحة المطعون ضدها قد نصت على أنه "لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من مجلس الإدارة مد خدمة أي من شاغلي الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد"، وكان البين من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته من العمل لدى المطعون ضدها ببلوغه سن الستين بتاريخ 27/۱۲/2010 ولم يصدر قرار من مجلس الإدارة بمد خدمته، فأبلغته بانتهاء خدمته لديها بمناسبة بلوغه هذا السن، ومن ثم فإنها تكون قد استعملت حقاً مشروعاً وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حقها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وهو ما يضحى معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم               أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي            وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد    " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 19 من مارس عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا