عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
رفض العامل كتابةً القيام بإجازاته. أثره. سقوط التزام رب العمل بأداء مقابلها النقدي. م٤٨ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة
استحدث المشرع بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من قانون العمل حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته.

