الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمه " اركانها " . قصد جنائي . تعدي علي موظفين عموميين . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحه في الطعن .الطعنرقم ۷۰۱ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول