حكم . " عيوب التدليل " . " التناقض " .
الموجز
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو التناقض الواقع في أساس الحكم .
القاعدة
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم الديواني، وعبد العليم الدهشان. (16) الطعن رقم 521 لسنة 34 القضائية ( أ ) استئناف. "الحكم في الاستئناف". "تسبيبه". القضاء بإلغاء الحكم المستأنف. أثره. إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الواقع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي الملغي. جائز. (ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة. استقلال محكمة الموضوع بالأخذ برأي خبير دون آخر. (ج) استئناف. "الحكم في الاستئناف".…

