سرقه . اكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم ضبط المخدر المستعمل في الإكراه. لا يقدح في سلامة الحكم. أساس ذلك؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه ولو لم يضبط ذلك المخدر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى. (131) الطعن رقم 725 لسنة 56 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها". تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم…

