نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / علــي فرجانــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــــد زغلـــــــــول و عصـــــــــــام إبراهيــــــــــــم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج .وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 22 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

