إستعمال القوة والعنف مع موظف عام . سرقة . اكراه . شروع . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات " بوجه عام " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ٤۷٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.