نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشـــــــــرف الكشكــــــــــي ، جــــــــــــــــــــاد مبــــــــــــــــــارك وليــــــــــــــــد عثمــــــــــان و ياســــــــــــــــــر الشريــــــــــف " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد يوسف مكي .بحضور السيد أمين السر / سيد شعبان صقر .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من جمادي الأولي سنة 1441 الموافق 28 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدر الحكم الآتى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

