الدفـع بالتقادم . وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع . لها من تلقاء نفسهـا التقرير بانقطاع التقادم أو وقفه متى تبينت قيام سببه .
الطعن
رقم ٤۷٤۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.