نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطاوي نـائـب رئيـس المحـكمـة وعضوية السادة المستشاريــن / محمــــــد زغلــــــول محمــــــد فــــريـــد بعث الله محمد علي طنطـــــاوي مصطفـــــــى حســــن " نـــــــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي . وأمين السر السيد / وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 14 من مايو سنة 2024…

