إثبات "بوجه عام". شروع. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۲۲۳۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.