الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. ترصد. إتفاق. مسئولية جنائية. فاعل أصلى. قصد جنائي. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".الطعنرقم ۱۲۷۱۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول