مواد مخدرة -
الموجز
ركن الاحراز . القصد الجنائي فيه . بيان توافره في الحكم . ما يكفي في هذا البيان .
القاعدة
يكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة، وبقول شاهد رأى المتهم ينبش في الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها مكاناً آخر، وباستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة، وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد.

