حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدي عبـــــد الـــــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة /عــــــــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــــازي و لقـــمــــــــــان الأحــــــــــــــــــــــول ووليـــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــزازي نــــواب رئيــس المحكمــــــــــة وأحمــد سيــد عبد القـوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فرحان . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء الأول من رجب سنة 1443 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

