نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / محمــــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / عبد الباقـــــــــــي مفتــــــــــــاح ، علـــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــــــة أيــــمـــــــــــــــــن حـــجـــــــــــــــاج و أحــــمــــــــــــــد الـــشـــــــاذلــــــــي " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445هـــــ الموافق 11 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3635 لسنة 76 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ ...................................ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد/ الممثل القانوني للشركة…

