نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خليــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله خـــالــــــــــــــد الــوكيــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطـــــــــــاوي محمـــــــــــــد أبو السعــــــــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد طه قاسم.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4983 لسنة 90 القضائية.…

