الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ايقاف التنفيذالطعنرقم ۱۱۹۹ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۰٦/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲٦۱الموجزموضوعيالقاعدةالحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حدة.