اختلاس أشياء محجوزة :
الموجز
اختلاس أشياء محجوزة :الفعل المكوّن للاختلاس.ثبوت وقوعه يخضع للقاوعد العامة.لايشترط ثبوته بمحضر يحرّره موظف معين. ثبوت واقعةالاختلاس . دفع المتهم ببطلان محضر التبديد. الرد عليه في الحكم. غير لازم.
القاعدة
لا يلزم في جريمة اختلاس المحجوز أن تثبت واقعة الفعل المكوّنلهابمحضر يحرّره موظف معين, بل إن إثبات هذه الواقعة خاضع للقواعد العامة , فيجوز للمحكمةأن تعتمد في ثبوتها علىأى دليل أو قرينة.وإذن فمتى أثبتت المحكمةوقوع الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى على المتهم فإنها لا تكون ملزمة بأن تردّ في حكمها على ما دفع به هذا المتهم من أن محضر التبديد باطل لأنه لم يحرر بمعرفة موظف له صفةالضبطية القضائية.

