دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض و التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه .
مثال لتسبيب سائغ فى إطراح الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 19929 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 21 من إبريل سنة 2024ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنَين بأنهما :- 1 - حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "نبات الحشيش البانجو" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً (فرد خرطوش). 3…

