إثبات ." بوجه عام ". إعتراف ". محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ". حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ." تقدير الاعتراف كعنصر من عناصر الدعوى موضوعى ."
الطعن
رقم ۱۳۳٤ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۸/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.